المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 18 و 26 مكرر 2 و 30 و 40 و 55 و 57 و 67 و 69 و 115 مكرر 3 و 121 و 127 و 150 مكرر 3 و 160 و 166 و 180 و 190 و 191 مكرر و 211 مكرر 3 و 217 و 220 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * سلك المتصرفين :
– رتبة متصرف. * سلك مساعدي المتصرفين :
– رتبة مساعد متصرف. * سلك ملحقي الإدارة :
– رتبة ملحق الإدارة. * سلك أعوان الإدارة :
– رتبة عون إدارة. * سلك الكتّاب الإداريين :
– رتبة كاتب مديرية،
– رتبة كاتب مديرية رئيسي. * سلك المحاسبين الإداريين :
– رتبة محاسب إداري،
– رتبة محاسب إداري رئيسي. * سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي :
– رتبة مساعد مهندس مستوى .1 * سلك التقنيين في الإعلام الآلي :
– رتبة تقني سامٍ. * سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي :
– رتبة معاون تقني. * سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات :
– رتبة مساعد مهندس مستوى .1 * سلك التقنيين في الإحصائيات :
– رتبة تقني سامٍ. * سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات :
– رتبة معاون تقني. * سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات :
– رتبة وثائقي أمين محفوظات. * سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات :
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي. * سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة :
– رتبة مساعد مهندس مستوى .1 * سلك التقنيين في المخبر والصيانة :
– رتبة تقني سامٍ. * سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة :
– رتبة معاون تقني.