قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة " أوغاز " ( معسكر ) للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.