قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة " أوغاز " ( معسكر ) للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة
المادة 2
طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال:
س = 227.000 2228.300س أ ج - = 249.300 ص ص = 248.750 ص س = 228.300 227.000 س ب ص = 249.300 ص = 248.750 ص