قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له
المادة 7
يكلف مدير الثقافة لولاية قصر البخاري بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية الكاف الأخضر بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له وتسييره.