قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له
المادة 4
يمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري "أشير" والمنطقة المحمية التابعة له، بمقر المجلس الشعبي لبلدية الكاف الأخضر، ولاية قصر البخاري.