المادة 4
يكلف مكتب نفقات التجهيز والاستثمار بما يأتي :
- استلام أوامر الصرف وحوالات الدفع المصدرة من ميزانية تجهيز الدولة وميزانيات الهيئات العمومية، الواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي لقبولها كنفقات
- ضمان متابعة إصدار أوامر الصرف والحوالات القيام بالتحقق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- القيام بتنفيذ عمليات الدفع المؤقت المأمور بصرفها في إطار التنظيم المعمول به والسهر على تسويتها، السهر على تطبيق التنظيم المطبق على نفقات التجهيز المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار القروض الخارجية، مراقبة الملفات المتعلقة بدفع النفقات التي تتم في إطار التدخلات الاقتصادية المباشرة وضمان تسويتها ، القيام بمسك بطاقية الصفقات العمومية، السهر على مسك الملفات الخاصة بعمليات التجهيز العمومي،
- إعداد الإحصائيات الخاصة بإصدار الحوالات ورفضها.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب نفقات التجهيز والاستثمار من ستة (6) أقسام فرعية للصفقات العمومية مكونة ومنظمة وفقا لعمليات التجهيز المسجلة بعنوان مختلف القطاعات الاقتصادية.