المادة 3
يكلف مكتب نفقات التسيير بما يأتي :
- استلام أوامر الصرف وحوالات الدفع المصدرة من ميزانية تسيير الدولة والواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي للتكفل بها و قبول دفعها، ضمان متابعة إصدار أوامر الدفع و الحوالات، القيام بالتحقق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، القيام بتنفيذ عمليات الدفع المؤقت المأمور بصرفها في إطار التنظيم المعمول به والسهر على تسويتها، السهر على تنفيذ قرارات العدالة المتضمنة العقوبة المالية للدولة، إعداد الإحصائيات المتعلقة بإصدار الحوالات وقبولها ورفضها ولهذا الغرض يتكون مكتب نفقات التسيير من : * القسم الفرعي لنفقات المستخدمين، * القسم الفرعي لنفقات الوسائل، * القسم الفرعي للإعانات المالية و المدفوعات، * القسم الفرعي لإدارة التسبيقات.