قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة 162
المادة 3
يطلب من التجار واعوان العلامة الموزعين بأن يودعوا لدى المديريات الجهوية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية او بالمراكز القريبة من متاجرهم - قبل قيامهم بأي تطبيق - بطاقة مفصلة للاسعار .