قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة 162
المادة 2
تغطي الحدود المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه نفقات الاصلاح ووضعها في حالة السير ، والخدمات المتممة بعد البيع وكذلك أجور جميع الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع .
يلزم هؤلاء الوسطاء بان يتقاسموا فيما بينهم الحدود المبينة اعلاه وهم مسؤولون فيما بينهم عن كل تجاوز لهذا الحد