المادة الأولى
ان حدود الربح القصوى المقتطعة من سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او من السعر عند الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي المطبقة في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات الفلاحية تحدد كما يلي :
أولا الجرارات ، آلات الحرث الصغيرة ، الآلات الحاصدة الرابطة ، الآلات الحاصدة الدارسة
أ ) على جزء سعر التكلفة الذى يقل أو يساوى ... ره دج 037
ب ) على جزء سعر الكلفة المتراوح بين ... ره و 100000 دج 24 ٪
ج ) على جزء سعر التكلفة المتراوح بين 100000 و ... ر 50 دج 17 ٪ .
د ) على جزء سعر التكلفة الذى يزيد على .....5 دج 12 0 ثانيا - بالنسبة للعمدات والمواد المبينة أعلاه ينشأ حد وحيد قيمته 35 % .
أ ) الآلات والمعدات والادوات المخصصة لتهيئة الارض ) باستثناء المعدات المجرورة بواسطة الحيوانات ) :
الآلات والمعدات ذات القرص والكاربات ، العربات والآلات المشابهة ، آلات الزراعة والآلات المشابهة ، المسالف بما في ذلك المسالف الكندية والملاسات ، المذرات - والفارسات والناقلات للفراسة ، الناثرات - الموزعات - الدافئات للأسمدة والزبل ، الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية
ب ) الآلات والمعدات والادوات ( غير المجرورة بواسطة الحيوانات ( للحصاد والدراس والضغط ،
- المحشات صانعات الكدر - المحشات الآلية ، المفرغات للاعشاب الخ ....
- الآلات الدارسة المساعدة ( الرافعات ، حاملات الرزم ، ممدات المدارس - طاردة الابالات - جامعات التين الخ ..)، القلاعات ، الحزامات بواسطة محرك او بدونه ، آلات ضغط التبن والكلاء .
ثالثا آلات ومعدات مسيرة بواسطة محركات لعلاج - وصيانة النباتات .