قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لبعض مفتشى المالية المتمرنين . 882
المادة 7
يحتوى الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل تتعلق بالمالية العامة.
المدة عشرون دقيقة، المعامل 2 • ولا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع من النقط في الاختبارين الكتابيين تحدده لجنة الامتحان .