المادة 12
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1394 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 26 أبريل | قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص | عقار تابع لاملاك الدولة كان مستعملا كقطعة أرض رقمها 495 «بي» و واقع بتيزي وزو ومخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لولاية تيزي وزو