قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص مركز التلال الى مديرية التكوين المهني للكبار . 149

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.