قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التنازل مجانا لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بباتنة ) عن ارض من املاك الدولة مساحتها 7.6 آرا و 26 سنتيارا كائنة ببريكة لبناء 75 مسكنا 1688
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التنازل مجانا لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بباتنة ) عن ارض من املاك الدولة مساحتها 7.6 آرا و 26 سنتيارا كائنة ببريكة لبناء 75 مسكنا 1688
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.