قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.