قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1394 الموافق و مارس سنة 1974 يتضمن توزيع حصة المساعدة الموضوعة على عاتمتى الجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1974. - 398
المادة 3
تتم مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة ) P ( عن طريق الحصة الموضوعة على عاتق الولايات ( C ) والمضروبة في أسس الرسم الخاصة بالولاية ( T ) CxT على مجموع أسس الرسم الخاصة بالولايات (B) : P B