قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج
المادة 8
تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- أربعة (4) أشهر ، بالنسبة لرتبة مساعد تسيير البحث ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لرتبتي معاون تقني لدعم البحث ومعاون تسيير البحث.