المادة 3
يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بموجب بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة مدة التكوين
- تاريخ بداية التكوين مؤسسة التكوين المعنية قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين.