قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم. 1277
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحمن صالحي، مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.