قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز. 1736
المادة الأولى
يفوض الى السيد جمال الدين كرتوت مدير استغلال الطرق وصيانتها، الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.