قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 22 أكتوبر سنة 1990 يحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب في ولايات الجزائر وهران قسنطينة وعنابة. 1646
المادة 4
تحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجنتي تشغيل الشباب بولاية وهران كما يلي : 1 لجنة وهران رقم 1 : وتغطي بلدية وهران ( مقر الولاية ) . -2 لجنة وهران رقم 2 : وتضم بلديات :
قديل
- بئر الجير حاسي بونيف السانية أرزيو بطيوة مرسى الحجاج عين الترك العنصر وادي تليلات طفراوي 1 سيدي الشحمي بوطيس المرسى الكبير بوسفر الكرمة البرايا حاسي بنوبة بن فريحة حاسي مفسوخ مسرغين بوتليليس عين الكرمة عين البية