قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 22 أكتوبر سنة 1990 يحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب في ولايات الجزائر وهران قسنطينة وعنابة. 1646
المادة 3
تحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجنتي تشغيل الشباب بولاية قسنطينة كما يلي :
1 - لجنة قسنطينة رقم 1 : وتغطي بلدية قسنطينة ) مقر الولاية ) . 2 لجنة قسنطينة رقم 2 : وتضم بلديات :
عين الكرمة بن زياد
- عين السمارة اولاد رحمون بني حميدان عين عبيد الخروب ديدوش مراد زيغود يوسف الهرية حامة بوزيان