المادة 2
تحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب بولاية الجزائر كما يلي :
1 - لجنة الجزائر الوسطى : وتضم بلديات :
الجزائر الوسطى سيدي محمد المدنية بئر مراد رايس
- الابيار
- المرادية
- حيدرة بن عكنون
- دالي ابراهيم العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه 2 لجنة الجزائر الغربية : وتضم بلديات :
- باب الوادي القصبة وادي قريش بولوغين الحمامات رايس حميدو بوزريعة بني مسوس.
3- لجنة الجزائر الشرقية : وتضم بلديات :
الحراش وادي السمار الدار البيضاء برج الكيفان باب الزوار الكاليتوس براقي بوروبة المحمدية
4- لجنة الجزائر الجنوبية : وتضم بلديات :
القبة حسين داي جسر قسنطينة
- باش جراح بئر خادم المقرية حامة العناصر