قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك وزارة التجارة : الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية. 9
المادة 8
الارتفاقات ينتفع الفائز بالمزاد بالارتفقات الإيجابية ويتحمل الارتفقات السلبية، الظاهرة منها والخفية الدائمة والمنقطعة، التي يمكن أن تثقل العقار محل البيع، إلا إذا تذرّع ببعضها واعتذر عن الأخرى، تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة البائعة، ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح، أكثر من الحقوق الناتجة من القانون أو السندات الشرعية غير المتقادمة سواء للفائز بالمزاد أو للغير.