قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك وزارة التجارة : الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية. 9
المادة 7
التوقيع على العقود يوقع حالا على أصل محضر البيع أعضاء المكتب والفائز بالمزاد أو ممثله. وإذا لم يتمكن هذان الأخيران أو لم يعرفا كيفية الإمضاء يشار إلى ذلك في المحضر.
يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة " ملحق " ويوقع عليها كل الأطراف.
تكتب الإحالات والإضافات على هامش العقود ويوقع عليها كل الأطراف وتحسب الكلمات المشطوبة ويعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف. / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418