قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك وزارة التجارة : الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية. 9
المادة 5
تعيين الموطن يجب على الفائز بالمزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا داخل إقليم اختصاص دائرة مفتشية الأملاك الوطنية حيث يدفع الثمن ( المادة 16 أدناه ) وإلا صح تبليغه كل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها المزاد.