المادة 3
الكفالة يجب على الأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزاد أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل 10% من مبلغ الثمن المعروض للجزء الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه. ويجب على الطرف المسدد أن يقدم الإثبات بإرفاق الوصل المسلّم له بتعهده أو بتقديمه إلى مكتب المزاد في حالة المزايدات الشفوية قبل بدء العمليات.
وتدفع هذه الكفالة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميًا، نقدا أو بواسطة صك معتمد.
يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص المعلن فائزا بالمزاد من ثمن المزايدة.
يرد المحاسب الكفالة التي تسلمها للمزايدين الآخرين أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدفع أو وصله، بعد أن يضع المدير الولائي للأملاك الوطنية عليه عبارة تشهد أنّ " المزاد لم يتم إعلانه لصالح المودع ".