قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك وزارة التجارة : الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية. 9
المادة 2
الأشخاص المسموح لهم بالمزايدة يمكن أن يشارك في المزاد كل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا وقدرتهم على الوفاء ماليا ويتمتعون بحقوقهم المدنية.