المادة الأولى
صيغة البيع يتم البيع عن طريق المزاد إما بالمزايدات الشفوية وإما بالتعهدات المختومة ويعلن قبل عشرين
(20) يوما على الأقلّ عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهارية أخرى تتضمن خصوصا ما يأتي :
التعيين الدقيق والمفصل لكل جزء وكذلك مساحته والثمن الأدنى المعروض مكان إجراء المزاد / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه بيان مكان المزاد بالمزايدات الشفوية وتاريخه أو التاريخ النهائي لإيداع التعهدات وكذلك التاريخ الذي تفرز فيه هذه التعهدات.
أ) المزايدات الشفوية :
يعلن الموظف الذي يرأس المزايدة عن الثمن الأدنى المعروض المشار إليه في الملصقات تكون المزايدات بمبلغ خمسة آلاف دينار (5000) دج على الأقل حين لا يتجاوز الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج) عندما يفوق الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، لا يعلن البيع عن طريق المزايدات الشفوية إلا عندما تكون شمعتان موقدتان تباعا بفارق دقيقة واحدة بينهما تنطفئان على المزايدة الواحدة نفسها، وإذا لم تقع أية مزايدة خلال اشتعال الشمعتين يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان.
لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا يمكن تخفيض هذا الثمن في الجلسة نفسها.
إذا لم تجر أي مزايدة يؤخر البيع ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخها فيما بعد ويعلن عنها حسب نفس شكل الجلسة الأولى.
إذا قام شخصان أو عدة أشخاص في أن واحد بمزايدات متساوية تخولهم حقوقا متساوية في الفوز بالمزاد، تجري مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص وحدهم، وإذا لم تقع أية مزايدة جديدة تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد.
ب) التعهدات المختومة :
يقدم عن عرض الشراء عن طريق تعهد، عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلّمه الإدارة مع اثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 3 أدناه.
يمكن أن يُرسل عرض الشراء عن طريق البريد أو يودع مباشرة في مقر المديرية الولائية للأملاك الوطنية المعينة في الإعلانات الإشهارية في موعد أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجري فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب. ويترتب عن الإيداع المباشر تسليم وصل للمودع.
وإذا كان الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية :
"التعهد من أجل بيع الجزء رقم المزاد المؤرخ في .. " .
ويترتب عن عرض الشراء قانونا قبول المتعهد كل الأعباء والشروط المفروضة في دفتر الشروط هذا.
لا يمكن إلغاء التعهد بعد تاريخ الأجل النهائي للإيداع المبين في الإشهار .
ج) مكتب المزاد لجنة فتح الظروفك :
يجرى في التاريخ المبين في الملصقات والإعلانات الصحفية وحسب الكيفية المقررة، المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات المختومة، بواسطة لجنة تتحول إلى مكتب المزاد الذي يتكون من :
- المدير الولائي للأملاك الوطنية، رئيسا، رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا، المدير الولائي للمحافظة العقارية، ممثل الوالي، ممثل البلدية التي يقع فيها العقار المعروض للبيع ممثل المصلحة التي بيدها العقار المعروض للبيع عند الاقتضاء، ممثل الإدارة المركزية المديرية العامة للأملاك الوطنية بصفة ملاحظ.
وإذا وقع المزاد عن طريق التعهدات المختومة، يجب على المتعهدين، إلا في حالة وقوع مانع ناتج عن قوة قاهرة، أن يحضروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 4 أدناه.
يجب على اللجنة المذكورة أعلاه أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بجزء معين أو العرض الأنفع للخزينة في حالة تعدّد التعهدات التي تتعلق بالجزء نفسه.
وإذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم ليقدّم كلّ منهم تعهدا جديدا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة. وفي حالة انعدام العرض الجديد يعين الفائز بالمزاد، من بين المتنافسين المعنيين، بواسطة القرعة.
ويحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها ويوقعه أعضاء مكتب المزاد لجنة فتح الظروف والفائز أو الفائزون بالمزاد.