قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1392 الموافق 23 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 19 آرا و 37 سنتيارا كائنة بالشمال الشرقي لقرية الخروب تكون القطعة رقم 1-4 « بي » لولاية قسنطينة لازمة لبناء دائرة جديدة . 1361
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1392 الموافق 23 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 19 آرا و 37 سنتيارا كائنة بالشمال الشرقي لقرية الخروب تكون القطعة رقم 1-4 « بي » لولاية قسنطينة لازمة لبناء دائرة جديدة . 1361
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.