قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية
القسم الثاني — الأمين العامّ
المادة 9
تتكوّن المصالح التقنية المشتركة للمركز الجامعي ممّا يأتي :
- مركز التعليم المكثف للغات،
- مركز الطبع والسمعي البصري،
- مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- البهو التكنولوجي بالنّسبة للمراكز الجامعية التي تضمن التعل يم في العل وم الدقيقة والتكنولوجية.