القسم الثاني — الأمين العامّ
المادة 7
يتكفّل نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز الجامعي،
- وضع حيّز التّنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين المعاهد،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشري ة ووضعه حيّز التّنفيذ،
- وضع حيّز التّنفيذ ب رامج النشاطات الثقافية والرياضية. 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة،
- رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.