المادة 2
توضع مديرية المركز الجامعي تحت مسؤولية مدير الّذي يساعده كلّ من :
- مدير مساعد للدّراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية،
- مدير مساعد للتنمية والاستشراف،
- أمين عامّ،
- مدير المكتبة المركزية.
القسم الأوّل المديرون المساعدون المادّ ة 3 : يتكفّل المدير المساعد للدّراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بما يأتي :
- متابع ة المس ائل المتعلّ ق ة بسي ر التعليم والتداريب،
- السهر على انسجام عروض التكوين التي تقدمها المعاهد مع مخطط تنمية المركز الجامعي،
- السهر ع لى احت رام التنظ يم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة،
- متابعة نشاطات التكوين عن بعد وترقية نشاطات التكوين المتواصل،
- السهر على احترام تنظيم وإجراء تسليم الشهادات والمعادلات،
- ضمان مسك وتحيين القائمة الاسمية للطلبة.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة التعليم والتداريب والتقييم،
- رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
- رئيس مصلحة الشهادات والمعادلات.