الفصل الثاني — المعهد › القسم الرابع — مدير مكتبة المعهد
المادة 21
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صف ر عام 1427 الموافق 20 مارس سنة .2006 وزير التعليم العالي وزير الماليّة والبحث العلمي مراد مدلسي رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة تلمسان بمدينة مغنية.
إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمّن إنشاء ج امع ة تلمس ان، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الّذي يحدّد مهامّ الجامعة والقواعد الخاصّة بتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 3 منه، يقررّان ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة جامعة تلمسان بمدينة مغنية.
المادّ ة 2 : تلحق الملحقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه بيداغوجيا بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تلمسان.
المادّة 3 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة .2006 وزير التعليم العالي وزير الماليّة والبحث العلمي مراد مدلسي رشيد حراوبية وزارة العمل والضمان الاجتماعي