قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية
الفصل الثاني — المعهد › القسم الرابع — مدير مكتبة المعهد
المادة 20
يتكفّل مدير مكتبة المعهد بما يأتي :
- اقت راح برامج اقتن اء المؤلف ات والت وثيق الجامعي،
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق المناسبة للمعالجة والترتيب وتحيين جردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي،
- رئيس مصلحة التوجيه والبحوث البيبليوغرافية.