قرار · ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.