قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية
الفصل الثاني — المعهد › القسم الثالث — رئيس القسم
المادة 19
يساعد رئيس القسم رؤس اء مخابر، عند الاقتضاء، وكذا :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة نشاطات البحث.
تنشأ أقسام ومخابر المعهد بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.