الفصل الثاني — المعهد › القسم الأول — المديرون المساعدون للمعهد
المادة 17
يتكفّل المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
- ضمان متابعة سير مسابقات الالتحاق بما بعد التدرج،
- اتّخاذ أو اقتراح الإجراءات الضروريّة لضمان سير التكوين لما بعد التدرج،
- السهر على سير مناقشة المذكرات والرسائل لما بعد التدرج،
- متابعة سير نشاطات البحث،
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمعهد والمحافظة على أرشيفه.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة متابعة التكوين لما بعد التدرج،
- رئيس مصلحة متابعة نشاطات البحث.