الفصل الثاني — المعهد › القسم الأول — المديرون المساعدون للمعهد
المادة 16
يتكفّل المدي ر المس اعد للدّراس ات في التدرج بما يأتي :
- ضم ان تسيي ر ومت ابع ة تس جيلات الطلب ة في التدرج،
- متابعة سير نشاطات التعليم وأخذ أو اقتراح كلّ إجراء من أجل تحسينها،
- مسك القائمة الاسميّة والإحصائيّة للطلبة،
- جمع الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره. 10 مايو سنة 2006 م ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة التدريس،
- رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
- رئيس مصلحة الإحصائيات والإعلام والتوجيه.