القسم الثالث — مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي
المادة 14
يتكفّل مدير المكتبة المركزيّة للمركز الجامعي بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المراجع والتوثيق الجامعي بالاتصال مع مكتبات المعاهد،
- مسك بطاقية رسائل ومذكرات ما بعد التدرّج،
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق المناسبة للمعالجة والترتيب وتحيين جردها،
- مساعدة مسؤولي مكتبات المعاهد في تسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد ال وثائقي من قبل الطل ب ة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
- رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
- رئيس مصلحة التوجيه.