قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية
القسم الثاني — الأمين العامّ
المادة 10
يتكفّل م ركز التعليم المك ثّف للغات بما يأتي :
- الدعم التقني للدروس التمهيدية وتحسين المستوى في اللّغات التي تضمنها المعاهد،
- حسن سير وصيانة التجهي زات المتخصص ة في تعليم اللّغات.
ويشمل الفرعين الآتيين :
- فرع البرمجة،
- فرع النظافة والصيانة.