قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 يوسف يوسفي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة