قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
المادة 4
تشمل تعريفات النقل المحددة في المادّة 3 أعلاه، جميع الرسوم.