قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
المادة 2
تخص تعريفات النّقل السوائل الآتية :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميّع والغاز الطبيعي.