قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مساحته هكتاران و 90 آرا و مكون من القطع رقم 16 Pie و 17 Pie و 19 Pie و 20 Pie و 21 Pie و 22 و 23 و 24 Pie الى غاية و 8 و 39 وقطع كانت طرقا وزالت لفائدة وزارة التربية الوطنية وذلك لبناء القسم الداخلى بتكميلية التعليم العام بالقالة 138
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مساحته هكتاران و 90 آرا و مكون من القطع رقم 16 Pie و 17 Pie و 19 Pie و 20 Pie و 21 Pie و 22 و 23 و 24 Pie الى غاية و 8 و 39 وقطع كانت طرقا وزالت لفائدة وزارة التربية الوطنية وذلك لبناء القسم الداخلى بتكميلية التعليم العام بالقالة 138
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.