قرار
قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1398 الموافق 20 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد التاريخ الخاص بسريان مفعول تغيير التوقيت القانوني . 326
قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1398 الموافق 20 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد التاريخ الخاص بسريان مفعول تغيير التوقيت القانوني . 326
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.