قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن الاعلان عن انتخاب الموظفين الممثلين للموظفين في لجنة الطعن المختصة بموظفي الادارة المركزية والمؤسسات الوطنية والموظفين العاملين في الولايات الذين ينتمون الى أحد الأسلاك المرتبة في الصنف 13 على الأقل. 685

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.