قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يحدد بموجبه تشكيل واختصاصات لجان الترتيب والتأديب المؤسسات السجون . 237
المادة 4
تنظم لجان الترتيب والتأديب العمل الخاص باعادة تربية المساجين وهى مكلفة باعداد برامج محو الامية والتدريس والتكوين المهني وهي مكلفة ، زيادة على ذلك بتحديد طرق العمل للمحكوم عليهم داخل مؤسسات السجون والسهر على تطبيقها .