قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية لمربي الخيول المغربية. 649

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.