قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 320
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما الاحكام الواردة في القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1967 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بالمصادقة على خوذة الحماية ذات الاستعمال الجارى بالنسبة الى سائقى الدراجات النارية على اختلاف أنواعها.